السيد علي الطباطبائي

230

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

ف * ( قيل : ) * كما عن النهاية ( 1 ) والإيجاز واستحسنه الفاضل في التحرير ( 2 ) انه * ( للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان ) * في الثالث . وتوضيحه : انه يجعل للأنثى أقل عدد يكون له نصف وهو اثنان ، والمذكر ضعف ذلك وللخنثى نصف كل منهما والفريضة على الأول من سبعة وعلى الثاني من خمسة وعلى الثالث من تسعة حسب ما تقدم من التفصيل . * ( وقيل : ) * كما عن المبسوط ( 3 ) انه * ( تقسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى ويعطى ) * الخنثى وغيره * ( نصف النصيبين وهو أظهر ) * للماتن وأشهر كما صرح به جمع . * ( مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى تارة ، وتطلب ) * من العدد * ( أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف ) * حتى يصح منه فرض كونه ذكرا وكونه أنثى ، وأخذ نصف النصيبين منه أيضا * ( فيكون اثنا عشر للخنثى وللذكر سبعة ) * . * ( ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة ) * . بيانه : انك إذا قسمت الفريضة على تقدير الذكورية ، ثم قسمتها مرة أخرى على تقدير الأنوثية ، نظرت إلى كل من الفريضتين ، فان تباينا ضربت إحداهما في الأخرى ، وان توافقنا ضربت إحداهما في وفق الأخر ، وان تماثلتا اجتزأت بإحداهما ، وان تناسبتا أخذت بالأكثر ، تضرب ذلك في اثنين فتعطي كل وارث من المجموع نصف ما حصل له من الفريضتين . فلو كان مع الخنثى ذكر ، فعلى تقدير فرض الخنثى ذكرا تكون الفريضة

--> ( 1 ) النهاية ص 677 . ( 2 ) التحرير 2 - 174 . ( 3 ) المبسوط 4 - 115 .